فهرس الكتاب

الصفحة 6385 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المُحْتالُ المُطالبَةَ بدَينِه؛ لاعْتِرافِه ببَراءَةِ المُحِيلِ منه بالحَوالةِ. وقد تقدَّم. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: وليس بصَحيحٍ. انتهيا. وإنْ كانتِ المَسْأَلَةُ بالعَكْسِ؛ بأنْ قال المُحِيلُ: أحَلْتُك [1] بدَينِك. فقال: بل وَكَّلْتَنِي. ففيها الوَجْهان. وأطْلَقَهما في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ؛ أحدُهما، يُقْبَلُ قَوْلُ مُدَّعِي الوَكالةِ. وهو الصَّحيحُ. جزَم به في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفائقِ» . والوَجْهُ الثَّانِي، القَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الحَوالةِ؛ فإنْ قُلْنا: القَوْلُ قوْلُ المُحِيلِ. فحلَف، بَرِئَ مِن حقِّ المُحْتالِ، وللمُحْتالِ قَبْضُ المالِ مِنَ المُحالِ عليه لنَفْسِه. وإنْ قُلْنا: القَوْلُ قَوْلُ المُحتْالِ. فحلَف، كان له مُطالبَةُ المُحِيلِ بحَقِّه، ومُطالبَةُ المُحالِ عليه، فإنْ قبَض منه قبلَ أخْذِه مِنَ المُحِيلِ، فله أخْذُ ما قبَض لنَفْسِه [2] . وإنِ اسْتَوْفَى مِنَ المُحِيلِ دُونَ المُحالِ عليه، رجَع المُحِيلُ على المُحالِ عليه، في أحَدِ الوَجْهَين. قال القاضي: وهذا أصحُّ. والوَجْهُ الثَّانِي، لا يرْجِعُ عليه. وأطْلَقهما في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفائقِ» . وإنْ كان قبَض الحَوالةَ، فتَلِفَتْ في يَدِه بتَفْرِيطٍ، أو أتْلَفَها، سقَط حقُّه، على كلا [3] الوَجْهَين. وإنْ تَلِفَتْ بغيرِ تَفْرِيطٍ، فعلى الوَجْهِ الأوَّلِ، يَسْقُطُ حقُّه أيضًا. وعلى الوَجْهِ الثَّانِي، له أنْ يَرْجِعَ على المُحِيلِ بحقِّه، وليس للمُحِيلِ الرُّجوعُ على المُحالِ عليه. قاله المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ.

(1) في ط: «أجلتك» .

(2) بياض في: ط، وفي الأصل: «منه» .

(3) سقط من: الأصل، وفي ط: «لي» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت