فهرس الكتاب

الصفحة 6424 من 14346

وَإنْ صَالحَ الْأجْنَبِيُّ لِنَفْسِهِ؛ لِتَكُونَ الْمطَالبَة لَه، غَيرَ مُعْتَرِفٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أظْهَرُهما، لا يرْجِعُ. واخْتارَه في «الحاوي الكَبِيرِ» . وهو ظاهرُ ماجزَم به في «الحاوي الصَّغِيرِ» ؛ فإنَّه قال: ورجَع إنْ كان أذِنَ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الفائقِ» ، و «الشَّرْحِ» . والوَجْهُ الثَّانِي، يرْجِعُ إنْ نوَى الرُّجوعَ، وإلَّا فلا. قال المُصَنِّفُ، ومَن تَبِعَه: وخرجه القاضي (2) ، وأبو الخَطَّابِ على الروايتَين، فيما [1] إذا قضَى دينَه الثَّابتَ بغيرِ إذْنِه. قال المُصَنِّفُ: وهذا التَّخْرِيجُ لا يصِحُّ. وفرَّقه بينَهما. قال في «الفائقِ» : والتَّخْرِيجُ باطِل. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوي الكَبِيرِ» ، و «الفُروعِ» .

قوله: وإنْ صالحَ الأجْنَبِي لنَفْسِه؛ لتَكُونَ المطالبَةُ له، غيرَ مُعْتَرِفٍ بصِحَّةِ

(1) سقط من: الأصل، ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت