ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال في «الرِّعايتَين» : وتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ في الأصحِّ. قال في «الحاويَيْن» : وتَسْقُطُ في أصحِّ الوَجْهَين. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرِهم. وقيل: لا تَسْقُطُ. اخْتارَه القاضي، وابنُ عَقِيل. قال في «تَجْرِيدِ العِنايَةِ» : وتَسْقُطُ في وَجْهٍ. وأطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» , و «الفائقِ» . ويأتِي ذلك أيضًا في كلامِ المُصَنِّفِ، في بابِ الشُّفْعَةِ، في الشَّرْطِ الثَّالثِ. وأمَّا سقُوطُ حدِّ القَذْفِ؛ فأطلَقَ المُصَنِّفُ فيه وَجْهَين. وأطْلَقهما في «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. وهما مَبْنِيَّان عندَ أكثرِ الأصحابِ على أن حدَّ القَذْفِ،