فهرس الكتاب

الصفحة 6460 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: ولم يَمْلِكْ نَقْلَه إلى داخِل منه، في أحدِ الوَجْهَين. وهو المذهبُ، نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِين» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. والوَجْهُ الثاني، يجوزُ. قال في «الحاوي الكَبِيرِ» : اخْتارَه صاحِبُ «المُغْنِي» ، لكِنْ لا يفْتَحُه قُبالةَ بابِ غيرِه. نصَّ عليه. وقال ابنُ أبي مُوسى: يجوزُ، إنْ سَدَّ البابَ الأولَ. وهو ظاهِرُ نَقْلِ يَعْقوبَ.

تنبيه: محَل الخِلافِ، إذا لم يأذَنْ له مَن فوقَه. فأمَّا إنْ أذِنُوا، ارْتفَعَ الخِلافُ. على الصَّحيحِ. وقيل: لا بدَّ أيضًا مِن إذنِ مَن هو أسْفَلُ منه. وهو بعيد. وحيثُ قُلْنا بالإذْنِ، وأذِنُوا، فيكُونُ إعارَةً. قال في «الفُروعِ» : ويكونُ إعارَةً في الأشْبَهِ. وكذا قال قبلَه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت