فهرس الكتاب

الصفحة 6517 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الصُّغْرَى»، و «الحاويَيْن» ، و «الفائقِ» ، و «إدْراكِ الغايَةِ» . والرِّوايَةُ الثَّانيَةُ، يصِحُّ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ، والقاضي، والشَّرِيفُ. قاله الزَّرْكَشِيُّ. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : يصِحُّ عِتْقُه على الأقْيَسِ. وإنْ تصرَّفَ بغيرِ العِتْقِ، فلا يَخْلُو؛ إمَّا أنْ يكونَ بتَدْبِيرِ رَقيقِه أو غيرِه؛ فإنْ كان بالتَّدْبيرِ، صحَّ، بلا نِزاع أعْلَمُه. وإنْ كان بغيرِه، فلا يَخْلُو؛ إمَّا أنْ يكونَ بالشَّيءِ اليَسِيرِ، أو غيرِه؛ فإنْ كان بالشَّيءِ اليَسِيرِ، لم يَنْفُذْ تصرُّفُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وفي «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، يصِحُّ تصرُّفُه بالصَّدقَةِ في الشَّيءِ اليَسِيرِ. زادَ في «الرِّعايَةِ» ، بشَرْطِ أنْ لا يَضُرَّ. قلتُ: إذا كانتِ العادَةُ ممَّا جرَتْ به، وسامَحَ بمِثْلِه، فيَنْبَغِي أنْ يصِحَّ تصرُّفُه بلا خِلافٍ. وفي «الرِّعايَةِ» وغيرِها: تصِحُّ وَصِيَّتُه، بشَرْطِ أنْ لا يَضرَّ بمالِه. انتهى. وإنْ كان تصرُّفُه بغيرِ اليَسِيرِ، لم يصِحَّ تصَرفُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ، ونصَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت