فهرس الكتاب

الصفحة 6552 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الرُّجوعُ إذا زادَتِ القِيمَةُ، كسِمَنِ العَبْدِ. وقالا: وإنْ قَصَرَ الثَّوْبَ، فإْنْ لم تَزِدْ قِيمَتُه، فللبائعِ الرُّجوعُ فيه، وإنْ زادَتْ، فليس له الرُّجوعُ، في قِياسِ قَوْلِ الخِرَقِيِّ. وقال القاضي، وأصحابُه: له الرُّجوعُ. انتهيا. وقال ابنُ أبِي مُوسى: إذا زادَتِ العَينُ بقَصارَةٍ، أو صِناعَةٍ، ونحوهما، امْتنَعَ الرُّجوع. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ. وقال في «الفُروعِ» : وإنْ صبَغَه أو قصَرَه، فله أُسْوَةُ الغُرَماءِ في وَجْهٍ فيهما، كنَقْصِه بهما في الأصحِّ. وقال في «الفائقِ» : وإنْ صبَغ الثَّوْب، أو قصَرَه، لم يَمْنَعْ، ويُشارِكه المُفْلِسُ في الزِّيادَةِ. وقيل: لا رُجوعَ إنْ زادَتِ القِيمَةُ. وقال في «المُسْتَوْعِبِ» : وإنْ كانتْ ثِيابًا، فصبَغَها أو قَصَرَها، فذكَر ابنُ أبِي مُوسى، أنَّه يكونُ أُسْوَةَ الغُرَماءِ. وقال القاضي: لا يَمْنَعُ الرُّجوعَ. وقال في «الرِّعايَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت