وَإنْ بَقِيَتْ عَلَى الْمُفْلِسِ بَقِيَّةٌ، وَلَهُ صَنْعَةٌ، فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى إيجَارِ نَفْسِهِ لِقَضَائِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ بَقِيَ على المُفْلِسِ بَقِيَّةٌ وله صَنْعَةٌ، فهل يُجبَرُ على إيجارِ نَفْسِه لقَضائِها؟ على رِوايتَين. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ؛ إحْداهما، يُجْبَرُ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «الوَجيزِ» ، و «نَظْم المُفْرَداتِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الآدَمِيِّ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الحاوبَين» . وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «النَّظْمِ» . ونصَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. والرِّوايَةُ الثَّانيَةُ، لا يُجْبَرُ. قدَّمه في «إدْراكِ الغايَةِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» . كما لا يُجْبَرُ على قَبُولِ الهَدِيَّةِ والصَّدَقَةِ