ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدة: الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يُجْبَرُ على إيجارِ مَوْقُوفٍ عليه، وإيجارِ أُمِّ وَلَدِه، إذا اسْتَغْنَى عنها. قال في «الفُروعِ» : ويُجْبَرُ على إيجارِ ذلك في الأصحِّ. وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «القَواعِدِ» ، في أُمِّ الوَلَدِ. وقيل: لا يُجْبَرُ. وأطْلَقَهما في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» .