فهرس الكتاب

الصفحة 6642 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الخُلاصَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقال القاضي في «المُجَرَّدِ» : ولا يُسافِرُ به. وجزَم به في «الكافِي» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . وظاهِرُ كلامِه في «الفُروعِ» ، إجْراءُ الخِلافِ في ذلك، فإنَه قال: وله السَّفَرُ بمالِه، خِلافًا «للمُجَردِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الكافِي» . وليس بمُرادٍ؛ لأنَّه قطَع في «الكافِي» ، و «المُغْنِي» بجَوازِ السَّفَرِ به للتِّجارَةِ، ومنَع مِنَ السَّفَرِ به لغيرِها.

قوله: والمُضارَبَةُ به. يعْنِي، أنَّ للوَلِيِّ أنْ يَبيعَ ويَشتَرِىَ في مالِ المُوَلَّى عليه، بلا نِزاعٍ. لكِنْ لا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً، بل جميعُ الرِّبْحِ للمُوَلَّى عليه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ» : وإنِ اتَّجَرَ بنَفْسِه، فلا أُجْرَةَ له في الأصحِّ. وجزَم به في «الكافِي» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، و «الوَجيزِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت