فهرس الكتاب

الصفحة 6660 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لم يصِحَّ في الأصحِّ. وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، في بابِ أرْكانِ النِّكاحِ. وقدَّمه في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِي» ، و «الهادِي» ، وغيرِهم. وقيل: يصِحُّ. واخْتارَه القاضي. وقدَّمه ابنُ رَزِين في «شَرْحِه» . قال في «الوَجيزِ» : ويصِحُّ تَزَوُّجُه. وأطْلَقَ. وأطْلَقهما في «البُلْغَةِ» .

فوائد؛ الأُولَى، للوَلِيِّ تَزْويجُ السَّفِيهِ بغيرِ إذْنِه، إذا كانَ مُحْتاجًا إليه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ» : وله تَزْويجُ سَفِيهٍ بلا إذْنِه، في الأصحِّ. قال الشَّارِحُ، في بابِ أرْكانِ النِّكاحِ: قال أصحابُنا: يصِحُّ تَزْويجُه مِن غيرِ إذْنِه؛ لأنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ، فملَكَه الوَليُّ، كالبَيعِ. وكذا قال المُصَنِّف. وقيل: ليس له ذلك. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قال في «الرِّعايةِ الكُبْرى» : والمَنْعُ أقْيَسُ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وأطْلَقهما في «الرِّعايتَين» ، في بابِ النِّكاحِ. فعلى المذهبِ، في إجْبارِه وَجْهان. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، في النِّكاحِ. قلتُ: الأوْلَى الإجْبارُ إذا كان أصلَحَ له. وقال ابنُ رَزِين في «شَرْحِه» ، في النِّكاحِ: والأظْهَرُ أنَّه لا يُجْبِرُه؛ لأنَّه لا مَصْلَحَةَ فيه. وظاهِرُ نَقلِ المُصَنِّفِ، في «المُغْنِي» ، والشَّارِحِ، أنَّ الأصحابَ قالُوا: له إجْبارُه. الثَّانيةَ، لو أذِنَ له، ففي لُزومِ تَعْيِين المرْأَةِ وَجْهان. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» ؛ أحدُهما، لا يُلْزِمُهْ بتَعْيِينِه، بل هو مُخيَّرٌ. وهو الصَّحيحُ. قال في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» : الوَلِيُّ مُخَيَّرٌ بينَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت