فهرس الكتاب

الصفحة 6691 من 14346

وَيَصِحُّ فِي الْآخَرِ إِذَا كَانَ عَلَيهِ دَينٌ بِقَدرِ قِيمَتِهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المذهبُ، صحَّحه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ، وغيرُه. وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «النَّظْمِ» ، وغيرِهم.

قوله: ويَصِح في الآخَرِ إذا كان عليه دَين بقَدْرِ قِيمَتِه. وهو رِوايَة في «الرعايَةِ» ، و «الحاوي» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُغْنِي» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، وغيرِهم. وقيل: يصِحُّ مُطْلَقًا. ذكَرَه في «الفُروعِ» . وأمَّا شِراءُ السَّيِّدِ مِن عَبْدِه، فيأْتِي في كلامِ المُصَنِّفِ، في المُضارَبَةِ، في قوْله: وكذلك شراءُ السَّيِّدِ مِن عَبْدِه.

فائدة: لو ثبَت على عَبْدٍ دَينٌ، زادَ في «الرعايةِ» ، أو أرْشُ جِنايةِ، ثم ملَكَه مَن له الدَّينُ أو الأرْشُ، سقَط عنه ذلك. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الرعايتَين» ، وغيرِهما. وقيل: لا يَسْقُطُ. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروع» ، ذكَرُوه في كتابِ الصَّداقِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت