فهرس الكتاب

الصفحة 6694 من 14346

وَلَا يَبْطُلُ الإذْنُ بِالْإِباقِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: ولا يَبْطُلُ الإذْنُ بالإباقِ. هذا الصُّحيحُ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ» : ولا يَبطُلُ إذنه بإباقِه في الأصح. واخْتارَه القاضي. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشُّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفائقِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» . وقيل: يَبطُلُ. اخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وقدمه في «المُسْتَوْعِبِ» . قلتُ: وهو الصَّوابُ. وأطْلَقهما في «التلْخيصِ» .

فائدة: لو دَبَّرَه، أو اسْتَوْلَدَها، لم يَبطُلْ إذنه. جزَم به في «الفُروعِ» . وفي بُطْلانِ إذْنِه بكِتابَةٍ وحُرِّيَّةٍ وأَسْرٍ، خِلافْ في «الانْتِصارِ» . وفي «المُوجَزِ» ، و «التبصِرَةِ» ، يَزُولُ مِلْكُه بحُرِّيَّةٍ وغيرِها؛ كحَجْرٍ على سيِّدِه. وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، و «المُسْتَوْعِبِ» : يَبْطُلُ إذنه بخُروجِه عن مِلْكِه ببَيعٍ أو هِبَةٍ أو صَدَقةٍ أو سَبْيٍ. وجزَما بأنَّه يَبطل إذْنُه بإيلادِها، وهو بعيدٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت