ـــــــــــــــــــــــــــــ
المَحْضَةُ؛ كالصّلاةِ، والصَّوْمِ، والطهارَةِ مِنَ الحدَثِ، فلا يجوزُ التَّوْكِيلُ فيها، إلَّا الصَّوْمَ المَنْذُورَ، يُفْعَلُ عنِ المَيِّتِ، على ما تقدَّم في بابِه، وليس ذلك بوَكالةٍ. ويصِحُّ التَّوْكِيلُ في الحَجِّ، ورَكْعَتَي [1] الطَّوافِ فيه تدْخُلُ تَبَعًا له.
قوله: والحُدودِ في إثْباتِها واسْتِيفائِها. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحاب. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «النَّظْمِ» . واخْتارَه القاضي في «المُجَرَّدِ» ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِين» ، ونَصَرُوه. وقدَّمه ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» . وقال أبو الخَطَّابِ: لا تصِحُّ الوَكالةُ في إثْباتِه، وتصِحُّ في اسْتِيفائِه. جزَم به في «الهِدايةِ» ،
(1) في الأصل، ط: «وركنى» .