فهرس الكتاب

الصفحة 6718 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المَحْضَةُ؛ كالصّلاةِ، والصَّوْمِ، والطهارَةِ مِنَ الحدَثِ، فلا يجوزُ التَّوْكِيلُ فيها، إلَّا الصَّوْمَ المَنْذُورَ، يُفْعَلُ عنِ المَيِّتِ، على ما تقدَّم في بابِه، وليس ذلك بوَكالةٍ. ويصِحُّ التَّوْكِيلُ في الحَجِّ، ورَكْعَتَي [1] الطَّوافِ فيه تدْخُلُ تَبَعًا له.

قوله: والحُدودِ في إثْباتِها واسْتِيفائِها. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحاب. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «النَّظْمِ» . واخْتارَه القاضي في «المُجَرَّدِ» ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِين» ، ونَصَرُوه. وقدَّمه ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» . وقال أبو الخَطَّابِ: لا تصِحُّ الوَكالةُ في إثْباتِه، وتصِحُّ في اسْتِيفائِه. جزَم به في «الهِدايةِ» ،

(1) في الأصل، ط: «وركنى» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت