فهرس الكتاب

الصفحة 6730 من 14346

وَإنْ وَكَّلَهُ بِإِذْنِهِ فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ سَيِّدِهِ، فَعَلَى وَجْهَينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الفائقِ» ، في صِحَّةِ قَبُولِه، أحدُهما، لا يصِحُّ التوْكيلُ في الإيجابِ ولا القَبُولِ. جزَم به في «التَّلْخيصِ» . قال في «الشَّرْحِ» : ولا يجوزُ تَوْكيلُ العَبْدِ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه. وهو ظاهرُ كلامِه في «الكافِي» ، و «الوَجيزِ» . وقدمه في «الرِّعايةِ الكُبْرى» ، و «القواعِدِ الأصُولِيَّةِ» . والوَجْهُ الثَّاني، يصِحَّان منه. اخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وقيل: يصِحُّ في القَبُولِ دُونَ الإيجابِ. وهو ظاهرُ كلامِه في «المُغْني» .

فائدة: لا يُشْترَطُ إذْنُ سيِّدِه فيما يَمْلِكُه وحدَه، فيجوزُ تَوْكِيلُه في الطلاقِ مِن غيرِ إذْنِ سيِّده، كما يجوزُ له الطلاقُ مِن غيرِ إذنِه. وكذلك السَّفِيهُ.

قوله: وإنْ وَكَّلَه بإذْنِه في شِراءِ نَفْسِه مِن سَيِّدِه، فعلى وَجْهَين. وكذا حَكاهما في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «التلْخيصِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، وغيرِهم. وحَكاهما رِوايتَين في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» . وأطْلَقهما في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذهبِ» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت