ـــــــــــــــــــــــــــــ
الدَّابَّةِ، ونحوهما. وهذا المذهبُ. جزَم به في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذهبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الكافِي» ، و «الشرْحِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . قال. في «القاعِدَةِ الخامِسَةِ والأرْبَعِين» : والمَشْهورُ، أنَّها لا تَنْفَسِخُ. قال في «الرِّعايةِ الصُّغْرى» : تَفْسُدُ في الأصح. انتهى. وذلك لأن الوَكالةَ إذْنٌ في التصَرُّفِ مع اسْتِئْمانٍ، فإنْ زال أحدُهما، لم يَزُلِ الآخَرُ. وقيل: تَبْطُلُ الوَكالةُ به. حَكاه ابنُ عَقِيلٍ في «نظرِيَّاتِه» وغيرُه. وجزَم به القاضي في «خِلافِه» . وأطْلَقهما في «المُحَررِ» ، و «الرَّعايةِ الكُبْرى» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «الحاوي الصغِيرِ» . وقال في «المُسْتَوْعِبِ» ، ومَن تابعَه: أطْلَقَ أبو الخَطَّابِ القَوْل أنَّهَا لا تَبْطُلُ بتَعَدِّي الوَكيلِ