يَجْعَلَ ذَلِكَ إِلَيهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك إليه. وهو المذهبُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. وقيل: لا يجوزُ لأحَدِهما الانْفِرادُ بالتَّصَرُّفِ إلَّا في الخُصُومَةِ. قال في «الفُروعِ» : وقيل: إنْ وَكَّلَهما في خُصُومَةٍ، انْفَرَدَ أحدُهما؛ للعُرْفِ. قلتُ: وهو الصَّوابُ.