فهرس الكتاب

الصفحة 6756 من 14346

وَهَلْ يَجُوزُ أنْ يَبِيعَهُ لِوَلَدِهِ، أو وَالِدِهِ، أو مُكَاتَبِهِ؟ عَلَى وَجْهَينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المُتدَاعِيان في الدَّعْوَى عنهما؛ لأنَّه يُمْكِنُه الدَّعْوَى عن أحَدِهما، والجَوابُ عن الآخَرِ، وإقامَةُ حجَّةٍ لكُلِّ واحدٍ منهما. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقال الأزَجِيُّ: لا يصِح في الدَّعْوَى مِن واحدٍ التَّضادِّ.

قوله: وهل يَجُوزُ أنْ يَبِيعَه لوَلَدِه، أو والِدِه، أو مُكاتَبِه؟ على وَجْهَين. وهما احْتِمالان مُطْلَقان في «الهِدايةِ» . وأطْلَقَ الوَجْهَين في «الفُروعِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التلْخيصِ» ، و «الرِّعايةِ الصغْرى» ، و «المُحَررِ» و «الحاويَيْن» ، و «الفائقِ» ، و «شَرْحِ ابنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت