فهرس الكتاب

الصفحة 6763 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المَسْأَلَةِ، لا يَضْمَنُ عَبْدٌ لسَيِّدِه، ولا صَبِيٌّ لنَفْسِه، ويصِحُّ البَيعُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ» . وفيه احْتِمالٌ، أنَّه يَبْطُلُ. قال في «الفُروعِ» : وهو أظْهَرُ. قلتُ: فعلى الأولِ، يُعايىَ بها في الصَّبِيِّ.

فائدتان؛ إحْداهما، قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» : لو وَكَّلَه في بَيعِ شيءٍ إلى أجَلٍ، فزادَه أو نقَصَه، ولا حَظَّ فيه، لم يصِحَّ. قال في «الفُروعِ» : وإنْ أمَر بشِراءِ كذا حالًّا، أو يَبيعُ بكذا نَساءً، فخالفَ في حُلُولٍ وتأْجِيلٍ، صحَّ في الأصحِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت