وَإنْ قَال: بِعْهُ بِدِرْهَمٍ. فَبَاعَهُ بِدِينَارٍ، صَحَّ، فِي أحَدِ الْوَجْهَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«التَّلْخيصِ» : قال القاضي: ويَحْتَمِلُ أنْ يَبْطُلَ في الزيادَةِ مِن غيرِ الجِنْسِ بحِصَّتِه مِنَ الثَّمَنَ.
قوله: وإنْ قال: بعْه بدِرْهَمٍ. فباعَه بدِينارٍ، صَحَّ في أحَدِ الوَجْهَين. وهو المذهبُ. صحَّحه في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذهبِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «التَّصْحيحِ» ، و «القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» . وجزَم به في