فهرس الكتاب

الصفحة 6765 من 14346

وَإنْ قَال: بِعْهُ بِدِرْهَمٍ. فَبَاعَهُ بِدِينَارٍ، صَحَّ، فِي أحَدِ الْوَجْهَينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«التَّلْخيصِ» : قال القاضي: ويَحْتَمِلُ أنْ يَبْطُلَ في الزيادَةِ مِن غيرِ الجِنْسِ بحِصَّتِه مِنَ الثَّمَنَ.

قوله: وإنْ قال: بعْه بدِرْهَمٍ. فباعَه بدِينارٍ، صَحَّ في أحَدِ الوَجْهَين. وهو المذهبُ. صحَّحه في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذهبِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «التَّصْحيحِ» ، و «القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» . وجزَم به في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت