فهرس الكتاب

الصفحة 6773 من 14346

وَإِنِ اشْتَرَاهُ بِمَا قَدَّرَهُ لَهُ مُؤَجَّلًا، أَوْ قَال: اشْتَرِ لِي شَاةً بدِينَارٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تنبيه: يُسْتَثْنَى مِن محَلِّ الخِلافِ فيما تقدَّم، ومِن عُمومِ كلامِ المُصَنِّفِ، لو وَكَّلَه في بَيعِ عَبِيدٍ، أو صُبْرَةٍ، ونحوهما، فإنَّه يجوزُ له بَيعُ كلِّ عَبْدٍ مُنْفَرِدًا، وبَيعُ الجميعِ صَفْقَةً واحِدَةً، وبَيعُ بعضِ الصُّبْرَةٍ مُنْفرِدَةً، وبَيعُها كلِّها جُمْلَةً واحدةً. قاله الأصحابُ، إنْ لم يَأْمُرْه ببَيعِها صَفْقَةً واحدةً.

تنبيه: قوْلِي عن كلامِ المُصَنِّفِ: بدُونِ ثَمَنِ الكُلِّ. هو في بعضِ النُّسَخِ، وعليها شرَح الشَّارِحُ. وفي بعضِها، بإسْقاطِها، تَبَعًا لأبِي الخَطَّابِ، وعليها شرَح ابنُ مُنَجَّى، لكِنْ قيَّدها بذلك مِن كلامِه في «المُغْنِي» .

قوله: وإنِ اشْتَراه بما قَدَّرَه له مُؤجَّلا، صحَّ. وهو المذهبُ مُطْلَقًا. قال في «الفُروعِ» : صحَّ في الأصحِّ. وجزَم به في «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» . وقدَّمه. في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . وجزَم به في «الهِدايةِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايةِ الصُّغْرى» ، و «الحاويَيْن» . وصحَّحه في «النَّظْمِ» . وقيل: لا يصِحُّ إنْ حصَل ضَرَرٌ، وإلَّا صحَّ. وهو احْتِمالٌ في «المُغْني» ، و «الشَّرْحِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت