وَإِنْ أَمَرَهُ بِبَيعِهِ في سُوقٍ بِثَمَنٍ، فَبَاعَهُ بِهِ في آخَرَ، صَحَّ. وَإِنْ قَال: بِعْهُ لِزَيدٍ. فَبَاعَهُ مِنْ غيرِهِ، لَمْ يَصِحَّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الشَّرْحِ» ، ومالا إليه. قال في «الرِّعايةِ الكُبْرى» : وقيل: إنْ رَضِيَ به، وإلَّا بطَل. وهو أوْلَى.
فائدة: يُقْبَلُ إقْرارُ الوَكِيلِ بعَيب فيما باعَه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه، وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. [وجزَم به في] [1] «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِي» ، وغيرِهم، ذكَرُوه في الشَّرِكَةِ. [وقال في «المُنْتَخَبِ» ] [2] : لا يُقْبَلُ. واخْتارَه المُصَنِّفُ. فلا يُرَدُّ على مُوَكِّلِه. [وإنْ رُدَّ بنُكُولِه] [3] ، [ففي رَدِّه على مُوَكِّلِه وَجْهان. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» . قلتُ: الصَّوابُ ردُّه على المُوَكِّلِ] [4] .
قوله: وإنْ أمَرَه ببَيعِه في سُوقٍ بثَمَنٍ، فباعَه به في آخَرَ، صَحَّ. إنْ لم يَنْهَه عنه، ولم يَكُنْ له فيه غَرَضٌ. بلا نِزاعٍ.
(1) في الأصل، ط: «وقال في المنتخب و» .
(2) سقط من: الأصل، ط.
(3) سقط من: الأصل، وفي ط: «قوله» .
(4) سقط من: الأصل.