ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: ولم يَمْلِكْ قَبْضَ ثَمَنِه إلَّا بقَرِينَةٍ. هذا أحَدُ الوُجوهِ. جزَم به في «الوَجيزٍ» ، وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «الرِّعايةِ الصُّغْرى» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفائقِ» ، على ما يأْتِي. واخْتارَه المُصَنِّفُ، وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وهو الصَّوابُ. والوَجْهُ الثَّاني، لا يَمْلِكُ قَبْضَ ثَمَنِه مُطْلَقًا. وهو المذهبُ، كالحاكِمِ وأَمِينِه. اخْتارَه القاضي وغيرُه. وجزَم به في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «التَّلْخيصِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» . والوَجْهُ الثَّالِثُ، يَمْلِكُه مُطْلَقًا. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . وقال في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفائقِ» : وفي قَبْضِه ثَمَنَه بلا قَرِينَةٍ وَجْهان. وقال ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» : له قَبْضُ الثَّمَنِ، إنْ فُقِدَتْ قَرِينَةُ المَنْعِ. فعلى