ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوَكِيلِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الحاوي الكَبِيرِ» ، و «الفائقِ» . وعنه، القَوْلُ قَوْلُ المُوَكِّلِ؛ لاشْتِراطِ البَيِّنَةَ. اخْتارَه القاضي وغيرُه. وجزَم به في «الحاوي الصَّغِيرِ» . قال في «الرِّعايتَين» : قُبِلَ قَوْلُ المُوَكِّلِ في الأقْيَسِ. وذكَرَه في «التَّلْخيصِ» ، و «التَّرغيِب» ، عن أصحابِنا، كأصْلِ الوَكالةِ. فعلى هذه الرِّوايةِ، يَلْزَمُ المُوَكِّلَ طَلاتُها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه، كالأُولَى. وقيل: لا يَلْزَمُه. وعلى الرِّوايةِ الثَّانيةِ، لا يَلْزَمُ الوَكِيلَ نِصْفُ المَهْرِ إلَّا بشَرْطٍ. الثَّالثةُ، لو قال: وَكَّلْتَني في بَيعِ كذا. فأنْكَرَ المُوَكِّلُ، وصدَّقَ البائعُ، لَزِمَ وَكِيلَه، في ظاهرِ كلامِ المُصَنِّفِ. قاله في «الفُروعِ» ، وقال: وظاهِرُ كلامِ