فهرس الكتاب

الصفحة 6854 من 14346

وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ بِمَاليهِمَا لِيَعْمَلَا فِيهِ ببَدَنَيهِمَا، وَرِبْحُهُ لَهُمَا، فَيَنْفُذَ تَصَرُّفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِمَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ في نَصِيبهِ، وَالْوَكَالةِ في نَصِيبِ شَرِيكِهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: ليَعْمَلا فيه ببَدَنَيهما. بلا نِزاعٍ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أو يعْمَلَ فيه أحدُهما، لكِنْ بشَرْطِ أنْ يكونَ له أكثرُ مِن رِبْحِ مالِه. قال في «الفُروعِ» :

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت