فهرس الكتاب

الصفحة 6871 من 14346

فَصْلٌ: وَيَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أنْ يَبِيعَ وَيَشتَرِي، وَيَقْبِضَ وَيُقْبضَ، وَيُطَالِبَ بِالدَّينِ، وَيُخَاصِمَ فِيهِ، وَيُحِيلَ وَيَحْتَال، وَيَرُدَّ بِالْعَيبِ، وَيُقِرَّ بِهِ، وَيُقَايِلَ، وَيَفْعَلَ كُلَّ مَا هُوَ مِنْ مَصْلَحَةِ تِجَارَتِهِمَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: ويَجوزُ لكلِّ واحِدٍ منْهما أنْ يَرُد بالعَيبِ -يعْنِي، ولو رَضِيَ شَرِيكُه- وله أنْ يُقِرِّ به. بلا نِزاع. قال في «التَّبصِرَةِ» : ولو بعدَ فَسْخِها.

قوله: وأنْ يُقايِلَ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قال في «الكافِي» ، و «الشَرْحِ» ، و «الفُروعِ» : ويُقايِلُ في الأصحِّ. وقال في «المُغْنِي» [1] : الأوْلَى أنَّه يَمْلِكُ الإقالةَ؛ لأنها إذا كانتْ بَيعًا، فهو يَمْلِكُ البَيعَ، وإنْ كانتْ فَسْخًا،

(1) انظر: المغني 7/ 130، 131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت