فهرس الكتاب

الصفحة 6879 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافي» ، و «المُغْنِي» ، و «التَّلخيصِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَين» ؛ إحْداهما، لا يجوزُ له ذلك. وهو المذهبُ. قال في «الفُروعِ» : ولا يُبضِعُ في الأصحِّ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الفائق» . والوَجْهُ الثَّانِي، يجوزُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» . قال النَّاظِمُ: هذا أوْلَى. وأمَّا جَوازُ التَّوْكِيلِ فيما يتَوَلَّى مِثْلَه، فأطْلَقَ المُصَنِّفُ فيه الوَجْهَين، وأطْلَقهما في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِي» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. واعْلَمْ أنَّ في جَوازِ التَّوْكِيلِ في شَرِكَةِ العِنانِ والمُضارَبَةِ طَريقَين؛ أحدُهما، أنَّ حُكْمَهما حُكمُ التَّوْكِيلِ فيما يتَوَلَّى مِثْلَه. وهي طرِيقَةُ جُمْهورِ الأصحابِ قال في «القواعِدِ» : هي طَرِيقَةُ القاضي، والأكْثَرِين. وهو كما قال. وقد عَلِمْتَ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ؛ أنَّه لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت