ـــــــــــــــــــــــــــــ
واخْتارَه ابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه» . وجزَم به في «مُنْتَخَبِ الأزَجِيِّ» . قال في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» : ويَفْعَلُ المَصْلَحَةَ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الفائقِ» . والوَجْهُ الثَّاني، المَنْعُ مِن ذلك.
فائدتان؛ إحْداهما، يجوزُ له السَّفَرُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، مع الإطْلاقِ. جزَم به في «مُنْتَخَبِ الأزَجِيِّ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «المُحَرَّرِ» . قال القاضي: قِياسُ المذهبِ جَوازُه. وعنه، لا يَسُوغُ له السَّفَرُ بلا إذْنٍ. نصَرَها [1] الأزَجِيُّ. وهما وَجْهان مُطْلَقان في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهب» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافي» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . الثَّانيةُ، لو سافرَ، والغالِبُ العَطَبُ، ضَمِنَ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. ذكَرَه أبو الفَرَجِ. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، وقال: وظاهِرُ كلامِ غيرِه، وفيما ليس الغالِبُ السَّلامَةَ، يَضْمَنُ أيضًا. انتهى. قال في «الرعايةِ» : وإنْ سافَرَ سَفرًا ظَنَّه آمِنًا، لم يَضْمَنْ. انتهى. وكذا حُكْمُ المُضارَبَةِ.
(1) في الأصل، ط: «تصرف» .