وَإنْ تَقَاسَمَا الدَّينَ في الذِّمَّةِ، لَمْ يَصِحَّ، في إِحْدَى الرِّوَايَتَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ تَقاسَما الدَّينَ في الذِّمَّةِ، لم يصِحَّ في إحْدَى الرِّوايتَين. وهو المذهبُ. قال في «المُغْنِي» [1] : هذا الصَّحيحُ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» . واخْتارَه أبو بَكْر. وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهم. قال في «تَجْرِيدِ العِنايةِ» : لا يُقْسَمُ على الأشْهَرِ. قال ابنُ رَزِين في «شَرْحِه» : لا يجوزُ في الأظْهَرِ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يصِحُّ. صحَّحه
(1) انظر: المغني 7/ 192.