فَإنْ فَعَلَهُ لِيَأْخُذَ أُجْرَتَهُ، فَهَلْ لَهُ ذَلكَ؟ عَلَى وَجْهَينِ.
فَصْلٌ: وَالشُّرُوطُ في الشَّرِكَةِ ضَرْبَانِ؛ صَحِيحٌ، مِثْلَ أَنْ يَشْترِطَ أَلَّا يَتَّجِرَ إلَّا في نَوْعٍ مِنَ الْمَتَاعِ، أوْ بَلَدٍ بِعَينِهِ، أوْ لَا يَبِيعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإنْ فعَلَه ليَأخُذَ أُجْرَتَه، فهل له ذلك؟ على وَجْهَين. وهما رِوايَتان. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفائقِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ؛ أحدُهما، ليس له أخْذُ أجْرَةٍ. وهو مِنَ المذهبِ. صحَّحه المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» ، وصاحِبُ «التَّصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» . قال في «الفُروعِ» : ليس له فِعْلُه بنَفْسِه؛ ليَأخُذَ الأُجْرَةَ بلا شَرْطٍ، على الأصحِّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَررِ» ، و «الشَّرْحِ» . والوَجْهُ الثَّاني، يجوزُ له الأخْذُ.
قوله: والشروطُ في الشرِكَةِ ضَرْبان؛ صَحِيحٌ، وَفاسِدٌ، فالفَاسِدُ، مثلَ أنْ