فهرس الكتاب

الصفحة 6921 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الفُروعِ» ، و «الكافِي» ، وقال: هو أوْلَى بالجَوازِ. والوَجْهُ الثَّاني، لا يصِحُّ. اختاره القاضي. قال في «التَّلْخيصِ» : الأظْهَرُ المَنْعُ. وظاهِرُ كلامِ الزَّرْكَشِيِّ، أنَّ الخِلافَ في الغُلامِ [1] على القَوْلِ بعَدَمِ الصِّحَّةِ مِن رَبِّ المالِ. فعلى المذهبِ، في المَسْألتَين، قال المُصَنِّفُ: يُشْتَرَطُ عِلْمُ عَمَلِه، وأنْ يكونَ دُونَ النصْفِ.

(1) في الأصل، ط: «الكلام» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت