أوْ لَمْ يَعْلَمْ. وَقَال أبو بَكْر: إِنْ لَمْ يَعْلَمْ، لَمْ يَضْمَنْ. وَيَحْتَمِل ألا يَصِحَّ البَيع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقدَّمه في «الكافِي» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصّغِيرِ» . قال القاضي: ظاهِرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ، صِحَّةُ الشِّراءِ. ويَحْتَمِلُ أنْ لا يصِح الشِّراءُ. وهو تَخرِيج في «الكافِي» ، ووَجْهٌ في «الفُروعِ» وغيرِه. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» ، وقال: والأشْهَرُ أنه كمَن [1] نذَر عِتْقَه وشِراءَه، مَن حلَف لا يَمْلِكُه. يعْنِي، كما لو اشْتَرَى المُضارِبُ مَن [نذرَ رَبُّ] [2] المالِ عِتْقَه [3] ، أو حلَف لا يَمْلِكُه. ذكَرَه في أواخِرِ الحَجْرِ، في أحْكامِ العَبْدِ، وقاله في «التَّلْخيصِ» وغيرِه هُنا. قال
(1) في الأصل، ط: «عمن» .
(2) في الأصل، ط: «نذرت» .
(3) في الأصل، ط: «عنه» .