فهرس الكتاب

الصفحة 6931 من 14346

وإنِ اشْتَرَى امْرَأتهُ، صَحَّ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قدَّم المُصَنِّفُ هنا. وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الفُروعَ» ، ذكَرَه في الحَجْرِ. وقدّمه في «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . وعنه، يَضْمَنُ قِيمَتَه. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذهبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُغْنِي» ، و «التَلْخيصِ» ، و «الشَّرْحِ» . وهما وَجْهان مُطْلَقان في «القواعِدِ» . فعلى الرِّوايَةِ الثّانيةِ، يَسْقُطُ عنِ العامِلِ قِسْطُه منها. على الصَّحيحِ. قال في «التَّلْخيصِ» : هذا أصح. وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشّرْحِ» . وفيه وَجْه آخَرُ، لا يَسْقُطُ. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» ، و «الرعايةِ» ، والوَجْهان ذكَرَهما أبو بَكْر. وتقدم نَظيرُ ذلك، فيما إذا اشْتَرَى عَبْدُه المَأذُونُ له مَن يَعْتِقُ على سيِّدِه، في أحْكامِ العَبْدِ، في أواخِرِ بابِ الحَجْرِ.

قوله: وإنِ اشْتَرَى امْرَأتَه -يعْنِي، امْرَأةَ رب المالِ- صَح، وانْفَسَخَ نِكاحُه. وكذا لو كانَ ربُّ المالِ امْرأةً، واشْتَرَى العامِلُ زَوْجَها. وهذا المذهبُ، سواء كانَ الشراءُ في الذِّمّةِ، أو بالعَينِ، وعليه الأصحابُ، وقطَع به كثير منهم. وذكَر في «الوَسِيلَةِ» ، أنَّ الخِلافَ المُتَقَدِّمَ فيه أيضًا. قلتُ: وما هو ببعيدٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت