ـــــــــــــــــــــــــــــ
وغيرُهم، وقدَّمها كثيرٌ مِنَ الأصحابِ. فإنْ قُلْنا: يَمْلِكُ بالظُّهورِ. عتَق عليه. على الصحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» وغيرِها. واخْتارَه القاضي وغيرُه. وقدمه في «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِي» ، وغيرِهم. قال ابنُ رَجَبٍ: وهو أصحُّ. وإنْ قلْنا: لا يَمْلِكُ. لم يَعْتِقْ عليه. قال في «الكافِي» : وإنْ قُلْنا: لا يَمْلِكُ إلا بالقِسْمَةِ. لم يَعْتِقْ. وإنْ قُلْنا: يَمْلِكُه بالظُّهورِ. عتَق عليه قَدْرُ حِصتِه، وسرَى إلى باقِيه إنْ كان مُوسِرًا، وغَرِمَ قِيمَتَه، وإنْ كان مُعْسِرًا، لم يَعْتِقْ عليه إلا ما ملَك. انتهى. وقال أبو بَكْر في «التنبِيهِ» : لا يَعْتِقُ عليه، وإنْ قُلْنا: يَمْلِكُ؛ لعَدَمِ اسْتِقْرارِه. وصححه ابنُ رَزِين في «نِهايته» . وأطْلَقَ العِتْقَ وعدَمَه، إذا قُلْنا: يَمْلِكُ بالظُّهورِ. في «المُغْنِي» ، و «الشرْحِ» ، و «التلْخيصِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وقال في «التلْخيصِ» : ولو ظهَر رِبْحٌ بعدَ الشراءِ بارتفاعِ الأسْواق،