وَلَيسَ لِرَبِّ الْمَالِ أن يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَيئًا لِنَفْسِهِ. وَعَنْهُ، يَجُوزُ. وَكَذَلِكَ شِرَاءُ السَّيِّدِ مِن عَبْدِهِ الْمَأذُونِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وليس لرَبِّ المالِ أنْ يَشْتَرِي مِن مالِ المُضارَبَةِ شَيئًا لنَفْسه. هذا المذهبُ. قال في «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» : ولا يَشْتَرِي المالِكُ مِن مالِ المُضارَبَةِ شيئًا على الأصحِّ. قال في «الفائقِ» : ليس له ذلك، على أصحِّ الرِّوايتَين. وصححه في «النَّظْمِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» ، و «الفُروعِ» . وعنه، يجوزُ. صحَّحها الأزَجِي. فعليها، يأخُذُ بشُفْعَةٍ. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الكافِي» . وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْري» : قلتُ: إنْ ظهَر فيه رِبْح، صحَّ، وإلَّا فلا.
قوله: وكذلك شِراءُ السَّيِّدِ مِن عَبْدِه المَأذونِ له. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ