وَإنْ تَلِفَ بَعْدَ الشِّرَاءِ، فَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا، وَالثَّمَنُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صِحةُ العَقْدِ، وأنَّه إنْ أجازَه، مَلَكَه، في كِتابِ البَيعِ، فكذا هنا. وعنه، يكونُ للعامِلِ لُزومًا. صحَّحه في «النَّظْمِ» . قال في «الرِّعايةِ الكُبْري» : وهو أظْهَرُ. وقدَّمه في «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» . وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الشَّرْحِ» . فعلى الأوَّلِ، يكونُ ذلك مُضارَبَةً. علىٍ الصَّحيحِ. صحَّحه النَّاظِمُ، فقال: وعنه، إنْ يُجِزْه مالِكٌ، صارَ مِلْكُه مُضارَبَة لا غيرَها في «المُجَردِ» .
قوله: وإنْ تَلِفَ بعدَ الشِّراءِ، فالمُضَارَبَةُ بحالِها، والثَّمَنُ على رَب المالِ. إذا