فهرس الكتاب

الصفحة 6968 من 14346

وَإذَا ظَهَرَ الرِّبْح، لَمْ يَكنْ لِلْعَامِلِ أخْذ شَيْءٍ مِنْه، إلا بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ. وَهَلْ يَمْلِكة الْعَامِل بِالظُّهورِ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وإذا ظهَر رِبْحٌ، لم يكُنْ له أخْذُ شيءٍ منه، إلَّا بإذْنِ رَبِّ المالِ. بلا نِزاعٍ.

قوله: وهل يَمْلِكُ العامِلُ حِصَّتَه مِنَ الرِّبْحِ قبلَ القِسْمَةِ؟ على رِوايتَين. وفي بعضِ النُّسَخِ مَكانَ «قبلَ القِسْمَةِ» : بالظُّهورِ؛ إحْداهما، يَمْلِكُه بالظهورِ. وهو المذهبُ. قال أبو الخَطّابِ: يَمْلِكُه بالظهورِ، رِوايَةً واحدَةً. قال في:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت