فهرس الكتاب

الصفحة 6987 من 14346

وَفِي الإذْنِ فِي الْبَيعِ نَسَاءً، وفِي الشِّرَاءِ بِكَذَا. وَحُكِيَ عَنْهُ أنَّ الْقَوْلَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في «المُغْنِي» ، و «الشرْحِ» ، و «الرعايةِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِي» ، و «الكافِي» ، و «التَّلْخيصِ» ، وأطْلَقهما في «الكافِي» . فائدة: لو أقامَ كل واحدٍ منهما بَيِّنةً بما قاله، قدِّمَتْ بَيِّنةُ العامِلِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ؛ لأنَّه خارِجٌ. وقطَع به كثير مِنَ الأصحابِ. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: تُقَدَّمُ بَينةُ رَبِّ المالِ. ونقَل مُهَنَّا، في مَن قال: دَفَعْتُه مُضارَبَةً. قال: بل قَرْضًا. ولهما بَيِّنتان، قال: الرِّبْحُ بينَهما نِصْفان. وهو مَعْنَى كلامِ الأزجِيُّ، قال الأزَجِيُّ: وعن أحمدَ في مِثْلِ هذا، في مَن ادَّعَى ما في كِيسٍ، وادَّعَى آخَرُ نِصْفَه، رِوايتَان؛ إحْداهما، أنَّه بينَهما نِصْفان. والثَّانيةُ، لأحَدِهما رُبْعُه، وللآخَرِ ثَلاثةُ أرْباعِه.

قوله: وفي الإذْنِ في البَيعِ نَساءً، أو الشراءِ بكذا. يعْنِي، أنَّ القَوْلَ قوْلُ المالِكِ في عدَمِ الإذْنِ في البَيعِ نَساءً، أو الشراءِ بكذا. وهو وَجْهٌ ذكَرَه بعضُهم. قال ابنُ أبِي مُوسى: يتَوَجَّهُ أنَّ القَوْلَ قوْلُ المالِكِ. وحَكاه في «الشَّرْحِ» وغيرِه قَوْلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت