ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الكافِي» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرُهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» . قال في «الرِّعايتَين» : لم يُقْبَلْ على الأصحِّ. وعنه، يُقْبَلُ قوْلُه. نقَل أبو داودَ، ومُهَنَّا، إذا أقَرَّ برِبْحٍ، ثم قال: إنَّما كنْتُ أعْطيتُك مِن رأسِ مالِك. يُصَدَّقُ. قال أبو بَكْر: وعليه العَمَلُ. وجزَم به ناظِمُ «المُفْرَداتِ» ، وهو منها. وخُرِّجَ، يُقْبَلُ قوْلُه ببَيِّنةٍ.