ـــــــــــــــــــــــــــــ
«مَجْمَع البَحْرَين» . وقدَّمه ابنُ عُبَيدان، وفي «المُغْنِي» ، و «الشرحِ» ، في موْضِع. وهذا احْتِمالُ القاضي. وقيل: لا تَجِبُ النيةُ لها كبَدَلِه وهو الغُسْلُ، بخِلافِ تَيَمُّمِ الحَدَثِ. وهو احْتِمال لابنِ عَقِيل [في «الفُروعِ» : والمَنْعُ اخْتارَه ابنُ حامِدٍ، وابنُ عَقِيل، والظَّاهِرُ، أنه أرادَ مَنْعَ الصِّحَّةِ] [1] . وأطْلَقَهما في «الفُروجِ» ، و «الرِّعاية» ، و «ابنِ تَميم» ، و «الفائقِ» ، وفي «المُغْنِي» ، و «الشرحِ» ، في مَوْضِع. فعلى الأوَّلِ يكْفِيه تَيَمُّمٌ واحد، وإنْ تعَدَّدَتْ مَواضِعُها إنْ لم يكُنْ مُحْدِثًا، وإنْ كان مُحْدِثًا وعليه نَجاسَةٌ، فيأتِي بعدَ هذا.
(1) زيادة من: ش.