ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصغِيرِ» ، و «النظْمِ» ، و «الفائقِ» . وعنه، لا يصح فيهما حتى يَصِفَ الطعامَ والكُسْوَةَ. وعنه، لا يصح في الأجِيرِ، ويصح في الظِّئرِ. اخْتارَه القاضي في بعضِ كُتُبِه. قال الزرْكَشِيُّ: أظُنُّه في «المُجَرَّد» . وقدَّم في «التَّلْخيصِ» ، الصِّحةَ في الظِّئرِ، وأطْلَقَ في الأجِيرِ الرِّوايتَين. قال في «الرِّعايةِ الكُبْرى» : فإنْ قَدَّرَ للظِّئرِ حالةَ الإجارَةِ، وإلَّا فلها