ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «النَّظْمِ» ، و «الفائقِ» . قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» : هذا المذهبُ. وقال جماعَة مِنَ الأصحابِ: تجوزُ، وتُكْرَهُ. منهم القاضي. وقيل: لا تصِح. وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ. اخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وقدَّمه في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . وأما إذا كانتِ الأُجْرَةُ مِن غيرِ جِنْسِه،