وَإنْ قَال: إنْ خِطتَهُ رُومِيًّا فَلَكَ دِرْهَم، وَإنْ خِطْتَهُ فَارِسِيًّا فَلَكَ نِصْفُ دِرْهَم. فَعَلَى وَجْهَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الشَّرْحِ» ، و «الفائقِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ؛ إحْداهما، لا يصِحُّ. وهو المذهبُ. قال في «التَّلْخيصِ» : والصَّحيحُ المَنْعُ. قال في «النَّظْمِ» : والأوْلَى، أنه لا يصِحُّ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» . والرِّوايَةُ الثَّانية: يصِحُّ. وقدَّمه في «الرعايتَين» .
تنبيه: قدَّم في «الرعايةِ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، أنَّ الخِلافَ وَجْهان.
قوله: وإنْ قال: إنْ خِطته رُومِيًّا، فلك دِرْهَم، وإنْ خِطتَه فارِسِيًّا، فلك نِصْفُ دِرْهَم. فعلى وَجهَين. وهما رِوايَتان. وأطْلَقهما في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفائقِ» ، و «الرِّعايةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . قال في «الهِدايةِ» و «المُذْهَبِ» : فيه