فهرس الكتاب

الصفحة 7148 من 14346

وَنَصَّ أحْمَدُ عَلَى أنَّهُ لَا يَجُوزُ أن يَكْتَرِيَ لِمُدَّةِ غَزَاتِهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الخُلاصَةِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفائقِ» . وقال القاضي: يَصِحُّ في العَشَرَةِ وَحْدَها. وتأولَ نُصوصَ أحمدَ على أنَّ قوْلَه: لا بَأسَ. جائزٌ في الأوَّلِ، ويبطُلُ في الثَّاني. قال المُصَنِّفُ: والظَّاهِرُ عن أحمدَ خِلافُ ذلك. قال في «الهِدايَةِ» : الظَّاهِرُ أنَّ قَوْلَ القاضي رجَع إلى ما فيه الإشْكالُ. قال في «المُسْتَوْعِبِ» : وعندِي أنَّ حُكْمَ هذه المَسْألةِ حُكْمُ ما إذا أجَرَه عَينًا، كُلُّ شَهْرٍ بكذا. انتهى. وهي الآتية قريبًا.

قوله: ونَصَّ أحمدُ على أنه لا يجوزُ أنْ يَكْتَرِيَ لمُدَّةِ غَزاتِه، وإنْ سَمَّى لكلِّ يَوْم شيئًا مَعْلُومًا، فجائِزٌ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطَع به أكثرُهم، منهم صاحِبُ «الفُروعِ» . وقال في «المُحَرَّرِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهما: ويتَخَرَّجُ المَنْعُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت