ـــــــــــــــــــــــــــــ
كلِّ شَهْرٍ في الحالِ، على الصَّحيحِ. قال في «الفُروعِ» : يفْسَخُ بعدَ دُخولِ الثَّاني. وقدَّمه في «النَّظْمِ» . وقال القاضي، والمَجْدُ في «مُحَرَّرِه» : له الفَسْخُ إلى تَمامِ يَوْمٍ. قال في «الرِّعايةِ الكُبْرى» : إلَّا أنْ يفْسَخَها أحدُهما في أولِ يَوْم منه. وقيل: أو يَوْمَين. وقيل: أولِ ليلَةٍ منه. وقيل: عندَ فَراغِ ما قبلَه. وقلتُ: أو يقولُ: إذا مَضَى هذا الشّهْرُ، فقد فَسَخْتُها. انتهى.