ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الوَجيزِ» وغيرِه. وقدمه في «الفُروعِ» وغيرِه. قال في «الفائقِ» : ولا تصِح إجارَةُ مُشاعٍ مُفْرَدا لغيرِ شَرِيك أو معه، إلا بإذْن. قال في «الرِّعايةِ» : لا تصِح إلَّا لشَريكِه بالباقي، أو معه لثالثٍ. انتهى. وعنه، ما يَدُلُّ على جَوازِه. اخْتارَه أبو حَفْص العُكْبَرِي، وأبو الخَطَّاب، وصاحِبُ «الفائقِ» ، والحافِظُ ابنُ عَبْدِ الهادِي في «حَواشِيه» . وقدامه في «التبصِرَةِ» . وهو الصوابُ. وفي طَرِيقَةِ بعضِ الأصحابِ، ويتَخَرَّجُ لنا مِن عدَمِ إجارَةِ المُشاع، أنْ لا يصِحَّ رَهْنُه، وكذا هِبَتُه، ويتَوَجَّهُ، ووَقْفُه. قال: والصحيحُ هنا صِحَّة رَهْنِه وإجارَته وهِبَتِه. قال في «الفُروعِ» : وهذا التَّخْريجُ خِلافُ نصِّ أحمدَ، في رِوايَةِ سِنْدِي؛ يجوزُ بَيعُ المُشاعِ ورَهْنُه، ولا يجوزُ أنْ يُؤجَرَ؛ لأن الإجارَةَ للمَنافِعِ، ولا يَقْدِرُ على