الرَّابعُ، اشْتِمَالُ الْعَينِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ، فَلَا تَجُوزُ إِجَارَةُ بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ لِلْحَمْلِ، وَلَا أرْض لَا تُنْبِتُ لِلزَّرْعِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
به في «الوَجيزِ» . وقيل: يصِحُّ هنا، وإنْ مَنعْنا الصِّحّةَ في المُشاعِ. الثَّانيةُ، قولُه: فلا تَجُوزُ إجارَةُ بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ للحَمْلِ، ولا أرْض لا تُنْبِتُ للزّرْعِ. قال في «الموجَزِ» : ولا حَمامٍ لحَمْلِ الكُتُبِ، لتَعْذيبِه. وفيه احْتِمالٌ، يصِحُّ. ذكَرَه في «التبصِرَةِ» . قال في «الفُروعِ» : وهو أوْلَى.