وَإنْ وَجَدَهُ فِيهَا بَطَلَتْ. وَعَنْهُ، لَا تَبْطُلُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ وجَده فيها بطلتْ. هذا المذهبُ بلا رَيب، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وعنه، لا تَبْطُل ويَمْضِي في صَلاته. اخْتارَها [1] الآجُرِّيُّ. وأطْلَقهما في «مَجْمَعِ البَحْرَين» . فعلَى هذه الروايةِ، يجبُ المُضِيُّ، على الصَّحيحِ. قدَّمه في «الفُروعِ» ، و «مَجْمَع البَحْرَين» . قال الشَّارِحُ:
(1) في: «اختارهما» .