وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ التَّيَمُّمِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، لِمَنْ يَرْجُو وُجُودَ الْمَاءِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويُسْتَحَبُّ تأخيرُ التَّيَمُّمِ إلى آخِرِ الوَقتِ لمَن يَرْجُو وجُودَ الماءِ. هذا المذهبُ، وعليه الجمهورُ بهذا الشَّرْطِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هي المُخْتارةُ للجُمهورِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «المُنْتَخبِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الكافِي» ، و «الفُروعِ» ،