فهرس الكتاب

الصفحة 7311 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدتان، إحْداهما، مِثْلُ ذلك في الحُكْمِ لو كانتْ مَرْهُونَة. وتقدَّم ذلك في بابِه. الثَّانيةُ، لو باعَ الدارَ التي تَسْتَحِق المُعْتَدَّةُ للوَفاةِ سُكْناها، وهي حامِل، فقال المُصَنفُ: لا يصِحُّ بَيعُها، لأنَّ المُدَّةَ الباقِيَةَ إلى حينِ وَضْعِ الحَمْلِ مجْهولَةٌ. قلتُ: فيُعايىَ بها. وقال المَجْدُ: قِياسُ المذهبِ الصِّحَّةُ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. ويأْتِي ذلك أيضًا في عِدَّةِ الوَفاةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت