فهرس الكتاب

الصفحة 7328 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أبِي مُوسى: إنْ ماتَتْ طِفْلَةٌ مِنَ الخِتانِ، فدِيَتُها على عاقِلَةِ خاتِنِها. قضَى بذلك عمرُ رَضِيَ اللهُ عنه.

تنبيه: ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ وغيرِه مِنَ الأصحابِ، أنَّه لا ضَمانَ عليه، سواءٌ كان أجِيرًا خاصًّا أو مُشْتَرَكًا. وهو صحيحٌ. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. واخْتارَ ابنُ عَقِيلٍ في «الفُنونِ» ، عدَمَ الضَّمانِ في الأجيرِ المُشْتَرَكِ لا غيرُ، وقال: لأنَّه الغالِبُ مِن هؤلاءِ، وأنَه لو اسْتُؤْجِرَ لحَلْقِ رُءوسٍ يَوْمًا، فَجنَى عليها بجِراحَةٍ، لا يضْمَنُ، كجِنايَتِه في قِصارَةٍ وخِياطَةٍ ونِجارَةٍ. واخْتارَ في «الرِّعايةِ» ، أنَّ كُلًّا مِن هؤلاءِ له حُكْمُه، إنْ كان خاصًّا، فله حُكْمُه، وإنْ كان مُشْتَرَكًا، فله حُكْمُه. وكذا قال في الرَّاعِي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت